للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ».

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ».

بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ

===

كما سيجيء عن ابن عباس (١)، وقد أخذ بعض أهل العلم بإطلاقه منهم طاوس وقتادة والحسن والزهري وأبو ثور في رواية، وداود وهو قول الشافعي القديم قال النووي: وهو المختار (٢) ورجحه البيهقي، وقال: لو اطلع الشافعي على جميع طرق الحديث لم يخالف إن شاء الله تعالى (٣)، ومن لا يقوت به يدعي النسخ بأدلة غير تامة والله تعالى أعلم.

بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

٢٤٠٢ - قوله: "أسرد الصوم" بضم الراء وهو صيغة المتكلم أتى به نظرًا إلى


(١) أبو داود في الصيام (٢٤٠١) موقوفًا على ابن عباس. والبيهقي في السنن ٤/ ٢٥٥، ٢٥٦ مسلم في الصيام (١١٤٨) وأحمد في مسنده ١/ ٢٢٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٨/ ٢٦.
(٣) البيهقي في السنن الكبرى: ٤/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>