قوله:"الصبحاني ... " إلخ هو ضرب من تمر المدينة، ثم كلام أحمد هذا يدل على جواز أداء صدقة الفطر عنده بالوزن وعدم وجوبه بالكيل، والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
٢٣٩ - قوله:"أما أنا فأفيض" أما بفتح همزة وتشديد ميم، وأفيض بضم الهمزة من الإفاضة، وقسيم أما ذكره مسلم (١) أي: وأما غيري فلا أعلم بحاله، وفيه سنية التثليث في الإفاضة على الرأس وألحق به غيره؛ فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء المبني على التخفيف، كذا في مجمع البحار.
قلت: لكن الحديث الآتي -أعني حديث الحلاب- يدل على أنه كان يقصد