بالضم طرفه وحاشيته, "والفرجين" أي الشقين من قدام، وخلف بالديباج أي الحرير ومقصودها بذلك أن هذا ليس بحرام، وإنما الحرام ما زاد على أربعة أصابع، والله تعالى أعلم.
٤٠٥٥ - "عن الثوب المصمت" بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم الثانية هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن وغيره، فأما العلم يحتمل أن يكون مرفوعًا بتقدير أي، وقال: فأما العلم إلخ. ويحتمل أنه من كلام ابن عباس فهمه من مفهوم النهي, "وسدي الثوب" بفتح السين معروف.
بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ
٤٠٥٦ - "من حكة" أي أجل حكة والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة،