يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية والله تعالى أعلم.
بَابُ السَّلَفِ [لَا] يُحَوَّلُ
٣٤٦٨ - "فلا يصرفه" أي ذلك الشيء، "إلى غيره" إلى غير ذلك الشيء بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره، وقيل: ضمير غيره لمن، أي لا يبيعه من غيره والمال واحد وهو النهي عن التصرف في المسلم فيه قبل قبضه.
بَابٌ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
٣٤٦٩ - "وليس لكم إلا ذلك" ظاهره أنه وضع الجائحة بمعنى أنه لا يؤخذ