ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه.
بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
١٥٩٣ - قوله:"حمل على فرس" أي بالتصدق والهبة ليقاتل عليه صاحبه.
قوله:"أن يبتاعه" أي أن يشتريه، وقوله:"لا تبتاعه ولا تعد" هكذا في نسخنا، الأول بالرفع والثاني بالجزم؛ فالأول نفي بمعنى النهي والثاني نهي