للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،

===

الأفصح، يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف، أي مؤنه وأسبابه أو المراد: ها هنا بلفظ الباءة هي المؤن والأسباب إطلاقًا للاسم على ما يلازم مسماه، وقوله: "فليتزوج" أمر ندب عند الجمهور، "أغض" أحبس و"أحصن" أحفظ، "فإنه" أي الصوم، "له" أي للفرج "وجاء" بكسر الواو والمد أي كسر شديد يذهب بشهوته.

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

٢٠٤٧ - قوله: "لأربع" أي الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون، لأجلها يرد الأمر بمراعاتها، و"الحسب" شرف الآباء أو حسن الأفعال، "فاظفر" أي فاطلب أيها المسترشد ذات الدين حتى تفوز بها وتكون محصلًا بها غاية المطلوب، "تربت" بكسر الراء من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب، وهذه كلمة تجري على لسان العرب مقام المدح والذم، ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائمًا وقد يراد الدعاء أيضًا والمراد ها هنا، إما المدح أي اطلب ذات الدين أيها

<<  <  ج: ص:  >  >>