للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ».

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ». وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

يقطع الأوداج أي العروق التي أحاطت بالعنق.

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

٢٨٢٨ - "ذكاة الجنين ذكاة أمه" الوجه رفع الطرفين وقيل: بجواز نصب الثاني بتكلف؛ كأن يقال: أصله كذكاة أمه ثم حذف ونصب ما بعده، لكن قال في (المغرب): والنصب في مثله خطأ ذكره في (المفاتيح شرح المصابيح) ثم قيل: هو على الحقيقة؛ بمعنى أن ما طيب أمه من الذبح طيبه، فهو إذا خرج من بطن أمه ميتًا يؤكل إذا ذبح أمه وهو مذهب الجمهور والصاحبين من علمائنا، وقيل: على التشبيه أي كما أن أمه تحتاج إلى ذبح جديد يحتاج الجنين إليه، فإذا خرج ميتًا لا يؤكل وإن خرج حيًّا فذبح يؤكل وإليه ذهب من علمائنا أبو حنيفة، ورد بأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>