وقيل:"ولا مبادر" بلوغ اليتيم بإنفاق ماله، "ولا متأثل" ولا متخذ منه أصل مال.
بَابُ [مَا جَاءَ] مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ
٢٨٧٣ - "لا يتم بعد احتلام" أي إذا احتلم لم يبق يتيمًا فيجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر البالغين، "ولا صمات" بضم صاد؛ السكوت، قيل: كان الصمات من عبادة أهل الجاهلية فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق والذكر بالخير وقال النووي نقلا عن الشافعية: يكره صمت يوم إلى الليل للصائم ولغيره من غير حاجة، قيل: من الناس من يصمت إذا كان صائمًا وليس له أصل في شرعنا، نعم له أصل في شرع من قلبا (١).
(١) قال ابن قدامة في المغني: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه، واحتج بهذا الحديث: قال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. والمغني: ابن قدامة ٤/ ٤٨١، ٤٨٢.كذا وذكره ابن حجر في الفتح: ٧/ ١٥٠، ١٥١.