للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُهُمْ: «إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «إِلَى شَطْرِهِ». وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٩٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ».

بَابٌ [فِي] وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

===

قلت: يحتمل أن يكون المقدر حرف الاستفهام. ولم يقل استفهام، والله تعالى أعلم، ثم هذا الحديث في العشاء يحتمل على بيان الوقت المختار، والله تعالى أعلم.

٣٩٦ - قوله: "وقت الظهر ما لم تحضر. . ." إلخ بيان وتحديد لأواخر الأوقات لمن يعلم أوائلها فقط، ويحمل بعد على الأوقات المختارة، وقوله: "فور الشفق" بالفاء هو بقية حمرة الشفق في الأفق، سمي فورا لفورانه وسطوعه، وروى "ثور الشفق" بالمثلثة وهو ثوران حمرته، قيل: وصحف بعضهم بالنون ولو صحت الرواية لكان له وجه.

بَابٌ [فِي] وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

٣٩٧ - قوله: "بالهاجرة" في الصحاح هو نصف النهار عند اشتداد الحر (١)،


(١) الصحاح ص ٦٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>