يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر أو يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات، وقوله:"يتتاركا" أي يتقاسما العقد.
بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ
٣٥١٣ - "في كل شرك" بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك، "ربعة" بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك، "أو حائط" أي بستان لا يصلح أن يبيع أي يكره له البيع لأن البيع حرام كذا قرره من كثير من العلماء، وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة.