للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

بَابٌ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ

٥٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ».

بَابٌ فِي التَّثْوِيبِ

٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ:

===

بَابٌ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ

٥٣٧ - قوله: "ثم يمهل" أي يؤخر.

بَابٌ فِي التَّثْوِيبِ

٥٣٨ - قوله: "فثوب رجل" التثويب هو العود إلى الاعلام بعد الإعلام، ويطلق على الإقامة كما في حديث: "حتى إذا في ثوب أدبر، حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه" (١) وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وكل من هذين تثويب قديم ثابت عن وقته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يومنا، وقد أحدث الناس تثويبًا ثالثا بين الأذان والإقامة، فيحتمل أن الذي


(١) البخاري في الأذان (٦٠٨) والمصنف (٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>