للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُقَيْلٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ، إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ

===

بعض الناس ومعاذ الله أن تكون كذلك، ولو كانت كذلك لما رغب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة الذي هو حبُ رسول الله وابن حبه والله تعالى أعلم.

بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

٢٢٩١ - قوله: "ما كنا ندع كتاب ربنا" مذهب عمر ثبوت السكنى والنفقة جميعًا كما صرح به في مسلم والترمذي (١)، قيل: أما السكنى فهي مذكورة في كتاب الله، قال الله تعالى: {لا تُخْرجوهُن منْ بُيُوتِهن} (٢) الآية، وأما النفقة فإنما هي لأولات الأحمال فحسب قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣) قلت: فلعل عمر أخذ النفقة لغير الحبلى من دلالة سكنى لها وهو الموافق لاستدلال عمر بقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية على لأمرين جميعا، لكن القائلين بالمفهوم أخذوا من مفهوم {وإن كُنَّ


(١) مسلم في الطلاق (١٤٨٠/ ٤١) والترمذي في الطلاق (١١٨٠) والنسائي في الطلاق (٣٤٠٥)، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٢٤)، (٢٠٣٦)، كلهم من حديث الشعبيِ عن فاطمة.
(٢) سورة الطلاق: آية (١).
(٣) سورة الطلاق: آية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>