الكبائر لا تسقط بالصلاة، يفيد أن ما دون المس من الصغائر والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
٤٤٦٩ - "فبيعوها ولو بضغير" فعيل بمعنى المفعول والمراد الحبل، قالوا: وهذا البيع مستحب عند الجمهور، ويلزم على البايع أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم، فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيئته أو بالإحسان إليها والتوسعة إليها