للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ » قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا

===

به" بتقدير بأن توفوا به متعلق بأحق أي أليق الشروط بالإيفاء شروط النكاح، والظاهر أن المراد به: كل ما شرطه الزوج ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، ومن لا يقول بالعموم يحمله على المهر؛ فإنه مشروط شرعًا في مقابلة البضع أو على جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة؛ فإنها كأنها التزمها الزوج بالعقد.

بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

٢١٤٠ - قوله: "أتيت الحيرة" بكسر حاء مهملة وسكون مثناة تحتية: البلد القديم بظهر الكوفة، "والمرزبان" بفتح الميم وضم الزاي: الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وأهل اللغة يضمون ميمه، "أرأيت لو مروت بقبري" أشار إلى أن الموت كما يمنع عن استحقاق السجود لصاحبه بعد تحققه كذلك يمنع عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>