للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ»

٤١٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، - رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ -، قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ، فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَه: إِهَابٌ، إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً.

بَابٌ فِي جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ

٤١٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ، وَلَا النِّمَارَ»، قَالَ: " وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ

===

أصلًا.

بَابٌ فِي جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ

٤١٢٩ - "لا تركبوا الخز ولا النمار" المراد بالخز ما كان من حرير خالص كما تقدم، والمراد لا تفرشوا الحرير ولا تجلسوا عليه، فهذا يدل على أن الجلوس على الحرير حرام كلبسه، وهو قول الجمهور من العلماء، والمراد بالنمار جلودها قيل هذا قبل الدبغ أو مطلقًا إن قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ كما هو مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>