الإسلام وأحرم لغيرها لا يجب عليه المضي في الغير، بل يجب عليه صرف ذلك الإحرام إلى حجة الإسلام؛ لأنَّ إيجاب أن الحج أولًا عن نفسه ثم عن غيره لا يكون إلَّا كذلك والله تعالى أعلم.
بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ
١٨١٢ - قوله:"والرغباء" بفتح الراء مع المد وبضمها مع القصر وحكي الفتح والقصر كالسكري من الرغبة، ومعناه الطّلب والمسألة.