للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا بِهِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ»، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: «ارْجُمُوهُ»، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، أَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ.

بَابٌ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

٤٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

===

قلت: وفيه بحث؛ إذ الحدود مما يتحمل في دفعها لا إثباتها حتى إذا أقر ينبغي أن يلقن الرجوع، فكيف يحمل على الإقرار بهذا الوجه ويمكن بجواب بأنه لا بد هاهنا عن أحد الحدين، وأما أن تحد المرأة بالقذف إن لم يثبت الزنا أو يحد الرجل إن ثبت، ففي مثل هذا يمكن التحمل لاستخراج الحق, لكن قد يقال المرأة ينبغي أن تحد؛ لأنها قذفت ذلك الرجل, وهذا الحد لا يزول بظهور الحق إلا أن يقال إذا ظهر أن المرأة في أصل القذف صادقة، وبالنظر إلى خصوص الرجل قد ظهر أنه اشتبه الأمر عليها وهي معذورة، نفي مثل هذه الصورة يندفع عنها الحد إذا ثبت أصل الزنا, فلذلك تحمل في استخراج أصل الزنا والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

٤٣٨٠ - "ما إِخالك" كسر الهمزة هو الشايع المشهور بين الجمهور، والفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>