للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ».

بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ - وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ - قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ، قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ؟ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ».

===

لتخصيص قوله على صاحب قربة، فائدة (١).

وقيل: معنى لا تجوز عند من يرى الجواز لا تحسن لحصول التهمة لبعد ما بين الرجلين، ويؤيد ذلك تعديتها بعلى، فلو شهد له يقبل وقيل: لا تجوز أي لا يحسن أن يحمل مصلحة؛ لأنه يتعذر طلبه عند الحاجة إلى أداء الشهادة، وقيل: يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الإعسار، وفيها يعتبر أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والله تعالى أعلم.

بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

٣٦٠٣ - "فأعرض عني" أي استبعاد المقصدي وظاهره ثبوت الرضاع بشهادة


(١) معالم السنن: ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>