للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

بَابٌ [فِي] الِاسْتِخَارَةِ

١٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَاتِلٍ، خَالُ الْقَعْنَبِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ لَنَا: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ

===

بَابٌ [فِي] الِاسْتِخَارَةِ

١٥٣٨ - قوله: "كما يعلمنا السورة" أي يعتني بشأن الاستخارة لعظم نفعها وعمومه كما يعتنى بالسورة، وقوله: "يقول لنا" بيان لقوله: يعلمنا الاستخارة، ومعنى: "إذا هم أحدكم بالأمر" أي أراده كما في رواية ابن مسعود (١)، والأمر يعم المباح وما يكون عبادة إلا أن الاستخارة في العبادة بالنسبة إلى إيقاعها في وقت معين، وإلا فهي خير ويستثنى ما يتعين القاعه في وقت معين؛ إذ لا يتصور فيه الترك وأمر "فليركع" للندب، والركعتان به أقل ما تحصل به، وقوله: "غير الفريضة" يشمل السنن الرواتب، "وأستخيرك" أي أسألك أن ترشدني إلى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم، و "أستقدرك" أي أطلب منك أن تجعلني قادرًا عليه


(١) قال الحافظ بن حجر في الفتح ١١/ ١٥٥: أخرجه الطبراني وصححه الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>