للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً».

بَابٌ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ».

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا

٣٢٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،

===

هو ظاهر الخطاب، لكن عموم العلة قد يؤيد عموم الحكم إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء، لكثرة غفلتهن والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

٣٢٣٦ - "زائرات القبور" قيل: كان ذاك حين النهي ثم أذن لهن حين نسخ النهي، وقيل: بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.

قلت: وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر واتخاذ المسجد عليها، قبل أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن، وأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح أو صلى في مقبرة من قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه، وقال جماعة بالكراهة مطلقًا، "السرج" جمع سراج، والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد.

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا زَارَ الْقُبُورَ أَوْ مَرَّ بِهَا

٣٢٣٧ - "دار قوم" أي أهل دار وهو بالنصب بتقدير حرف النداء أو على

<<  <  ج: ص:  >  >>