للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَاب الْعِتْقِ

بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ

٣٩٢٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ».

٣٩٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا

===

كِتَاب الْعِتْقِ

بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ

٣٩٢٦ - "ما بقي عليه من كتابته" أي به كتابته، أو مما كوتب عليه مال المال، وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم، ولعل من لا يقول به يقول أنه "عبد" في الجملة، حيث يعتق بحساب ما أدّى، فما لم يؤد الكلّ لا يعتق كله، أو أنه بصدد أن يصير عبدًا بالعجز عن أداء الباقي، والله تعالى أعلم.

٣٩٢٧ - "مائة أوقية" بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة أربعون درهمًا، والحاصل أنه ما بقي عليه عشر الكتابة فهو عبد ولا دلالة له فيما له فيما دون العشر، بل بالمفهوم يدل على أنه فيما دون العشر يصير حرًّا، لكن مافهوم هذا لا يعارض منطوق السابق، فلذلك أخذوا به، بقي أن الحديث واحد لاتحاد

<<  <  ج: ص:  >  >>