للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ».

بَابٌ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

===

دخل وليس لهم التفرق فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب أن يتبع الجماعة في ذلك والله تعالى أعلم.

وقال الخطابي: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر تسعًا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض ولا عتب عليهم، وكذا في الحج: إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادة ويجزئهم أضحاهم، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورفق بعباده اهـ (١). قلت: ويلزم على رواية الترمذي أنهم إذا أخطاوا في هلال رمضان ألا يجب عليهم قضاء وهذا مشكل والله تعالى أعلم.

بَابٌ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

٢٣٢٥ - قوله: "يتحفظ من شعبان" أي من عدد لياليه.


(١) معالم السنن: ٢/ ٩٥، ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>