للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ».

بَابُ [مَا جَاءَ فِي] نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠]، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

٢٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ

===

غنى عن ذلك فتأمل، "فلا تأمّرن" بتشديد الميم والنون الثقيلة أي فلا تسلطن ولا تصيرن أميرًا.

بَابُ [مَا جَاءَ فِي] نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

٢٨٦٩ - {إِنْ تَرَكَ خَيرًا} (١) أي مالا، وكان المال لا يرثه غير الولد فأمروا بالوصية لباقي الأقارب، ثم حين شرع الله تعالى الإرث للأقارب نسخ ذلك وهذا معنى "نسختها آية الميراث" أي نسخ الله عندها، فأضيف النسخ إلى آية الميراث؛ وإلا فدلالة آية الميراث على النسخ خفية.

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

٢٨٧٠ - "أعطى" شرع الإرث.


(١) سورة البقرة: الآية (١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>