٣٧٦٠ - "بوضوء" بفتح الواو بالوضوء بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة، والمراد الأعم بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر إضافي، أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام لا أمر ندب ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أو لمس المصحف بركة الطعام، الضوء أريد به غسل اليدين فقط، والمراد بالبركة حصول الزيادة فيه أو نفع البدن به.