للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

بَابٌ [فِي] اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

===

محمول علي التنزيه، وما جاء فهو محمول على بيان الجواز أو النهي محمول على المذموم، وما جاء فعلى المحمود، ولما كان الغالب في الشعر المذموم أطلق النهي، وأما الحلق فقيل المكروه قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة ليشغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، وقيل: النهي عن التحلق إذ المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به، وقيل نهي عنه، لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف، وما جاء عن ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي (١) يحمل على أنَّه بالتوجه إليه بالصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله رواه البخاري (٢) يمكن حمله على غير الجمعة والله تعالى أعلم.

بَابٌ [فِي] اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

١٠٨٠ - قوله: "وقد امتروا في المنبر" من الامتراء أي جرى كلامهم في شأن


(١) الترمذي في أبواب الصلاة (٥٠٩) وقال: وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق؛ قال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء.
(٢) البخاري في كتاب الجمعة (٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>