للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

٣٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».

بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

===

قلت: لكن لا يظهر هذا في الزكاة إذ الصدقة قبل الإعطاء لا تجب وبعده لا توصف بالوجوب، فمتى يقال إنها صارت واجبة بالشروع فيلزم إتمامها؟ فالوجه أن الاستثناء منقطع أي: لكن التطوع جائز أو وارد في الشرع، ويمكن أن يقال: إنه من باب نفي واجب آخر على معنى ليس عليك واجب آخر إلا التطوع، والتطوع ليس بواجب فلا واجب غير المذكور، والله تعالى أعلم، ولعل الاقتصار على المذكورات لأنه لم يشرع يومئذ غيرها.

قوله: "أفلح إن صدق" يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض، والسنن وغيرها تكميلات لا يفوت أصل الفلاح بفوتها.

٣٩٢ - قوله: "وأبيه" الظاهر أنه قبل النهي عن الحلف بالآباء، وقيل: يحتمل أنه جرى على اللسان بطريق عادة العرب من غير قصد الحلف، أو هو على إضمار: ورب أبيه.

بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

٣٩٣ - قوله: "أمني جبريل عند البيت مرتين" أي في كل صلاة من الخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>