للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا، دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ» قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»، قَالُوا: نَعَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ

٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ

===

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زمن عمر، وقد قتل له ابن صغير في الجاهلية فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه فيما أهدر ونسب الدم إليه؛ لأنه ولي الدم (١).

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ

٣٣٣٥ - "الحلف" بفتح فكسر أو سكون، قال السيوطي: اليمين الكاذبة، قلت: يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله تعالى للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة ما والله تعالى أعلم.

"منفقة" هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين، أي موضع لنفاقها وزواجها وفطنة له في الحال، "وممحقة" أي موضع لنقصان البركة، ومظنة له في المآل، قال الشيخ عز الدين: قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} (٢) معناه لا يقبل منه صدقة، ولا يجيز سائر التصرفات الواقعة به، فهو محق لا محالة، وأما ثمن السلعة والربح ها هنا فحلال والتصرفات فيه جائزة، غاية ما في الباب أنه عصى بالحلف


(١) معالم السنن: ٣/ ٦٠.
(٢) سورة البقرة: الآية (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>