للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ »، قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: «أَذِنَا لَكَ؟ » قَالَ: «لَا»، قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا».

بَابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى».

بَابٌ [فِي] الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

===

٢٥٣٠ - "فبرهما" صيغة أمر من بر بتشديد الراء من حد سمع.

بَابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

٢٥٣١ - "ليسقين" (١) قال النووي: فيه خرجة النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة وهذه المداواة، لمحارمهن وأزواجهن ولغيرهم (٢) بلا مس بشرة إلا لحاجة (٣).

بَابٌ [فِي] الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

٢٥٣٢ - (يزيد بن أبي نشبة) بضم نون وسكون شين معجمة بعدها موحدة


(١) في نسخة السنن المطبوع [ليستقين].
(٢) صحيح مسلم شرح النووي ١٢/ ١٨٨، ١٨٩.
(٣) بالأصل [لغيرهن].

<<  <  ج: ص:  >  >>