للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ: «إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ».

بَابٌ فِي الرَّجْمِ

٤٤١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥]، وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: ١٦]، فَنَسَحَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ، فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.

===

فيمكن أن يراد ولو بنصف قيمته.

بَابٌ فِي الرَّجْمِ

٤٤١٣ - "أو يجعل الله لهن سبيلًا" أي بين ما وعد بقوله أو يجعل الله لهن سبيلًا، وقوله: "الثيب بالثيب" قيل: تقديره حذرنا الثيب بالثيب جلد مائة أي لكل واحد، وكذا رمي بالحجارة وعلى هذا القياس البكر بالبكر جلد مائة، أي لكل واحد، فيفهم من مجموع الحديث أنه إذا كان أحدهما ثيبًا والثاني بكرًا فللثيب حق الثيب وللبكر حق البكر، ثم الجمهور على أن الجلد في الثيب منسوخ وإنما فيه الرجم فقط، وأما البكر فالجمهور على وجوب الجلد والنفي جميعًا، وعلماؤنا الحنفية يرون النفي منسوخًا والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>