للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ

٦١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ

===

بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ

٦١٧ - وقوله: "قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد ... " إلخ ذكر البيهقي في المعرفة عبد الرحمن بن زياد وضعفه أهل العلم بالحديث واختلف عليه في لفظ الحديث، قال أصحابنا: وإن صح وإنما كان ذلك قبل فرض التشهد والصلاة والتسليم، فقد قال ابن مسعود: "وكنا نقول قبل أن يفرض التشهد"، وعن كثير بن سعد أنه قال: "أمرنا أن نصلي عليك ... " الحديث، وعن عطاء بن أبي رباح: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاة فقضي التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم" اهـ. قلت: صنيع المصنف يدل على أن الحديث صالح إلا أنه معارض بحديث: "تحليلها التسليم" (١) إلا أنه قد يقال يحتمل أن المراد تحليلها اللائق بها أو تحليلها حالة الاختيار ليندفع التعارض، هذا ويحتمل أن يكون جملة وقعد حالا بتقدير قد، فيفيد أنه فرغ من كل ما يتعلق بالصلاة من التشهد وغيره والحال أنه قاعد، وحينئذ يكون الحديث دليلًا لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى القائلين بعدم فرضية السلام في الجملة؛ نعم ظاهر الحديث أن المراد بالحدث هو الحدث الذي سبق لا العمد للتقييد بقوله: "قبل أن يتكلم" فيكون دليلًا على أبي حنيفة في اشتراط الخروج


(١) أحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩. والترمذي في الطهارة (٣) وفي أبواب الصلاة (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>