للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ».

بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ».

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

===

المأكول كالغذاء والعشاء، قيل: والرواية في الحديث بالضم والفتح صحيح. والسحر بفتحتين آخر الليل، والأكلة بالضم لا تخلو عن إشارة إلى أنه تكفي اللقمة في حصول الفرق، قيل: فذلك لحرمة الطعام والشراب والجماع عليهم إذا ناموا كما كان علينا في بدء الإسلام، ثم نسخ فصار السحور فارقًا فلا ينبغي تركه.

بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

٢٣٤٤ - "إِلى السحور" بفتح السين ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم أكله، والوجهان جائزان هاهنا وتوصيف الطعام بالبركة باعتبار ما في أكله من الأجور والثواب، والتقوية على الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء في ذلك الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>