للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغِلَاقُ: أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ.

بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ:

===

الإكراه (١)، وفي التفتيح، وقد فسر الإغلاق بالغضب كما ظنه أبو داود ونص عليه الإمام أحمد (٢)، قال شيخنا: إنه يعم الغضب والجنون وكل أمر أغلق على صاحبه وعلمه وقصده؛ مأخوذ من غلق الباب بخلاف من علم ما يتكلم به وقصده وأراده فإنه انفتح له بابه ولم يغلق عليه والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

٢١٩٤ - قوله: "وهزلهن جد" الهزل: اللعب. والجد: بكسر الجيم ضده وقد استدل به من يقول بطلاق المكره ورد بأن الهازل يتكلم بالطلاق عن: قصد واختيار كامل للمتكلم به، وبذلك يقع طلاقه ويلزمه حكمه ولا يلتفت إلى عدم رضاه بحكمه، بخلاف المكره فإنه ملجأ إلى الاختيار في التكلم بالطلاق (٣) فكان في اختياره التكلم بإطلاق قصور يفارق الطابع به والله تعالى أعلم، والحكم في جميع العقود كالبيع والهبة مساواة الجد والهزل وإنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر


(١) غريب الحديث ابن الجوزي: ٢/ ١٦١.
(٢) أبو داود في الطلاق (٢١٩٣)، أحمد في مسنده ٦/ ٢٧٦.
(٣) في الأصل [بإطلاق].

<<  <  ج: ص:  >  >>