للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُتْبَةَ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ».

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ». «وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ».

بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»،

===

بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

٢٣٨٠ - "من ذرعه قيء" بالذال المعجمة أي سبقه وغلبه في الخروج قاء فأفطر، قال الترمذي: كان صلى الله تعالى عليه وسلم صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض روايات الحديث مفسرًا (١)، وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على من تقيَّأ


(١) الترمذي في الصيام (٧٢٠) قد روي ذلك عن أبي الدرداء وثبوان وفضالة بن عبيد بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر وما قاله الترمذي بمعناه، وأضاف فقال: والعمل عند أهل العلم على وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وإذا استقاء عمدًا فليقض. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>