٢٣٨٠ - "من ذرعه قيء" بالذال المعجمة أي سبقه وغلبه في الخروج قاء فأفطر، قال الترمذي: كان صلى الله تعالى عليه وسلم صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض روايات الحديث مفسرًا (١)، وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على من تقيَّأ
(١) الترمذي في الصيام (٧٢٠) قد روي ذلك عن أبي الدرداء وثبوان وفضالة بن عبيد بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر وما قاله الترمذي بمعناه، وأضاف فقال: والعمل عند أهل العلم على وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وإذا استقاء عمدًا فليقض. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.