للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

٣٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ».

بَابٌ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

٣٩٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،

===

بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

٣٩٦٢ - "وله مال" أي للعبد مال، فمال العبد له، ظاهره أنه للعبد وهو مبني على أن إضافة المال إلى العبد حقيقة كما هو ظاهر الإضافة، وللمولى حق النزع ما دام عبدًا، وحين أعتق لم يبق له حق النزع، وبه يقول مالك، والجمهور على خلافه، فقال الخطابي: هذا متأول على وجه الندب والاستحباب (١).

قلت: لا يناسبه الاستثناء، وقال غيره: إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد، والضمير في قوله: "فمال العبد له" أي لمن أعتق وهو السيد، وقوله: إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد للعبد، وأنت خبير ببعد هذا المعنى "وإباء" لفظ الاشتراط عنه جدًّا؛ بل اللائق (ح) أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

٣٩٦٣ - "شر الثلاثة" الذين هم الزانيان، والولد وليس المراد أنه أوفر نصيبًا


(١) معالم السنن (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>