للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٧٠٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، وَابْنُ كَثِيرٍ، الْمَعْنَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ حَفْصٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

===

المعنى يأبى ذلك عند التأمل، فالوجه أن اسم كان ضمير الشأن، والجملة بعد كان مفسرة للشأن أو أن خيرا منصوب على أنه خبر كان، وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث؛ فإنهم كثيرًا ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب كما صرح به النووي والسيوطي وغيرهما في مواضع والله تعالى أعلم.

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٧٠٢ - قوله: "يقطع صلاة الرجل" يحتمل أن المراد خصوص الرجل فلا يقطع مرور هذه الأشياء صلاة المرأة، ويحتمل أن ذكر الرجل وقع بناء على أنه الأصل، والحكم عام وهو الشائع في الأحكام المناسب للرواية الثانية. و"قيد آخرة الرحل" بكسر القاف أي قدرها، وظاهر هذا الحديث أن مرور هذه الأشياء تبطل الصلاة، وبه قال قوم والجمهور على خلافه، فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث (١)، قلت: شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ


(١) مسلم بشرح النووي ٤/ ٢٢٧ باب السترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>