للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الْحِلْفِ

٢٩٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً».

٢٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»، فَقَالَ: «حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

بَابٌ فِي الْحِلْفِ

٢٩٢٥ - "لا حلف" بكسر الحاء وسكون اللام أصله العهد وكانوا يتعاهدون ويتعاقدون على أمور، فما كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فهو المراد بقوله: "لا حلف في الإسلام" وما كان فيها على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحوه فهو محمل قوله: "وأيما حلف كان في الجاهلية" إلخ، قلت: والأقرب أن النهي عن إحداثه والأمر ببقاء ما كان سابقًا، فلعل النهي عن إحداث الجديد لما أنه قد يفضي إلى نصر الظالم ونحوه والله تعالى أعلم.

٢٩٢٦ - "حالف" قيل: المعنى أي آخى، "ولا حلف في الإِسلام" وهذا الإخاء كان في الأول الإسلام مما كان سببًا للإرث ونحوه حتى نسخ كما سبق فهو معنى زائد على ما يفيد الإِسلام من الأخوة، وقيل: بل هو مبالغة وتأكيد لذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>