للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا.

بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

٤٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مِالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

فيجب الحمل على ذلك، فلا يتم الاستدلال على خلافه، على أن الثابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق ولو كان الواحد موجبًا لما حسن التأخير عنه، فهذا الحديث إن حملناه على إطلاقه، فإما أن نقول أنه ناسخ لحديث ماعز ولا يثبت النسخ بلا تاريخ، وإما أنه معارض فيجب الأخذ بالأحوط والأحوط في هذا الباب هو السقوط، لأن الحدود تندرأ بالشبهات، على أن مذهب الخصم وجوب الجمع مهما أمكن، وقد عرفت أن الجمع ممكن بل مذهبه حمل المطلق على المقيد كما هاهنا فتأمل.

بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

٤٤٤٦ - "فقالوا نفضحهم" بصيغة المتكلم، قيل فيه إشارة إلى أن أمر الفضيحة كان موكولًا إليهم بخلاف ذلك، ولذلك قالوا فيه يجلدون على بناء المفعول فأمر بهما ... إلخ، ظاهره رجم الكفرة، ومن لا يقول به يعتذر بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>