للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».

بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا

===

نفسه" أن يكون راضيا بذلك، قال ذلك؛ إذ كثيرًا ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده وإن كان ملكًا لغيره، والمنصوبات أحوال من ما أمر به، وقوله: "حتى يدفعه" مترتب على الأمانة أي فسبب أمانته يصرفه في محله أو هو غاية لطيب نفسه به، أي طابت به من حين أمر إلى أن دفع في محله، وقوله: "أحد المتصدقين" أي شارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما، و "الخازن" مبتدأ خبره أحد المتصدقين.

بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

١٦٨٥ - قوله: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها" محمول على ما إذا علمت رضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة، إن شكت في رضاه فلا بد من صريح الإذن، وأما إعطاء الكثير فلا بد

<<  <  ج: ص:  >  >>