للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى".

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

٥١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،

===

٥١٦ - قوله: "وله ضراط" حقيقته ممكنة فالظاهر حمله عليها، وقوله: "إذا ثوب" أي أقيم فإنه إعلام بالصلاة ثانيًا، وقوله: "يخطر" بفتح ياء وكسر طاء أي يوسوس بما يكون حائلًا بين الإنسان وما يقصده، ويريد إقبال نفسه عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره، وأكثر الرواة على ضم الطاء أي حتى يسلك ويمر ويدخل بين الإنسان ونفسه فيكون حائلًا بينهما على المعنى الذي ذكرنا أولًا، وقوله: "يظل" بفتح الظاء أي يصير، و "إن" في قوله: "إن يدرى" نافية، والله تعالى أعلم.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

٥١٧ - قوله: "الإِمام ضامن" ليس المراد أن الإمام كفيل عن القوم في الصلاة إذ صلاة القوم ليست في ذمة الإمام قطعًا، بل معناه عند قوم: أن الإمام جاعل صلاة القوم في ضمن صلاته من ضمن الشيء إذا جعلته تحت كشحه،

<<  <  ج: ص:  >  >>