للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى، قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

١٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ».

===

ذلك الرجل بإعادة الصلاة مثلًا، ولو كان شيء من ذلك لروي ولم يرو، فدل على عدم النقض، والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

١٩٩ - قوله: "شغل عنها" أي عن صلاة العشاء، والقرينة المتأخرة تغني عن تقدم المرجع كما في قولك قال الله تعالى وأمثاله، ثم هذا الحديث يفيد أن النوم مطلقًا ليس بناقض، وسيجيء ما يفيد أنه ناقض في الجملة، فيحمل ذلك على نوم له نوع كمال حملًا للمطلق على الكامل، ويحمل هذا النوم على النوم الناقص وهو النوم جالسًا على بعض الهيئات مثلًا كما هو مقتضى حال انتظارهم الصلاة، ولكل إمام تفصيل في اعتبار الكمال والنقصان حسب ما بدا له بالنظر والقرائن، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>