كسائر الأسباب العادية "يخلق الله تعالى" عند نظر العاين إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة.
٣٨٨٠ - "فيتوضأ" هو أن يغسل العاين داخلة إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح، ثم يصب على من أصابه العين" وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع واختلفوا في داخلة الإزار، قيل: الفرج وقال القاضي والظاهر الأقوى أنه ما يلي البدن من الإزار.
بَابٌ فِي الْغَيْلِ
٣٨٨١ - "فإن الغيل" (١) بفتح الغين الجمع بن الجماع والرضاع بأن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، والمراد أن ذاك مضر بالولد الرضيع إن لم يظهر أثره
(١) قال الخطابي: أصل الغيل أن يجامع الرجال المرأة وهي مرضع، يقال منه أغال الرجل وأغيل الولد مغال ومغيل. معالم السنن (٤/ ٢٢٥).