للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الشَّرِكَةِ

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

بَابٌ فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، حَدَّثَنِي الْحَيُّ، عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ، قَالَ: «أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

===

بَابٌ فِي الشَّرِكَةِ

٣٣٨٣ - "أنا ثالث الشريكين" فكما أن كلا منهما يعين صاحبه كذلك الله تعالى يعينيهما، "فاشترى شاتين" لا يخفي أنه كان وكيلا فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير لا من باب مخالفه المضارب، فكأنه أخذ منه حكم مخالفة المضارب إلى خير أيضًا من حيث إنه بمنزلة الوكيل فباع إحداهما، استدل به من يجوز بيع الفضولي ويقول أنه موقوف على أنه أجازه المالك، ومن لا يجوز يعتذر بأنه كان وكيلًا مطلقًا فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

٣٣٨٤ - "فكان لو اشترى ترابًا يربح فيه" مبالغة في ربحه أو محمول على حقيقته، فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى كذا قيل والأول هو الوجه، إذ

<<  <  ج: ص:  >  >>