٨٥٥ - قوله:"يقيم ظهره" أي يعتدل ويسوي والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض، لكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو الأقرب إلى الأحاديث (١) والله فعالى أعلم.
٨٥٦ - قوله:"فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا" أو لعله