للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ قَالَتْ: «لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: «هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ».

بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ؟

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: " غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

===

بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

١٢٢٨ - قوله: "هذا في المكتوبة" أي ففي تخصيص النساء دلالة على أن الرجال رخص لهم في الشدة، والله تعالى أعلم.

بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ؟

١٢٢٩ - قوله: "فإنا سفر" بفتح السين المهملة وسكون الفاء جمع سافر كركب وراكب وصحب وصاحب، ثم لا يخفى أنه لا دلالة لأحاديث الباب على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقام هذه المدة قصدًا أو اتفاقًا، وكذا قد علم في فتح مكة أنه خرج إلى حنين وإلى الطائف، وفي حجة الوداع قد خرج إلى منى وعرفات، فالاستدلال بهذه الأحاديث على أن من يقيم هذه المدة قصدًا يقصر، لا يخلو عن إشكال، وكذا الاستدلال بها على قصر من يقيم هذه المدة مطلقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>