مخصوصًا بعلى وإلا فلم يقل أحد من العلماء بحرمة الصلاة بأرض بابل، وهذا الحديث يعارضه ما هو أصح منه وهو حديث:"جعلت لي الارض مسجدا"(١) قلت: عموم ذلك الحديث مخصوص ألبتة، والله تعالى أعلم.
٤٩٢ - قوله:"إلا الحمام" قيل: هذا في المكان النجس منه، وإن صلى في مكان نظيف فلا بأس، والله تعالى أعلم.