للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

بَابٌ فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ

٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بِعْتُهُ يَعْنِي بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، قَالَ فِي آخِرِهِ: «تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ».

بَابٌ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

٣٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

===

الأول إلى ضمانه بالقبض.

بَابٌ فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ

٣٥٠٥ - "حملانه" بضم الحاء وسكون الميم ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقًا، وقال مالك بجوازه إن كانت المسافة قريبة كما كانت في قصة جابر، ومن لا يجوز ذلك مطلقًا، يقول: ما كان ذاك شرطًا بل أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - تكرمًا وسماه بعض الرواة شرطًا وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة، "ما كستك" قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

٣٥٠٦ - "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" هذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهري وبه أخذ مالك وضعف أحمد بن حنبل الحديث وقال: لا يثبت في

<<  <  ج: ص:  >  >>