للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي

===

حال منه، "لا تبع ما ليس عندك" قيل: هو كبيع الآبق ومال الغير، والمبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفًا، وتقدم دليلهم ومنعه الشافعي لظاهر الحديث، قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع (١) والله تعالى أعلم.

٣٥٠٤ - "لا يحل سلف" بفتحتين الغرض ويطلق على السلم، والمراد هاهنا القرض أي لا يحل بيع بشرط قرض بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفًا، وقيل: هو أن تقرضه ثم تبتع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ فإنه حرام لأنه قرض جر نفعًا، أو المراد السلم بأن يسلف إليه في شيء فيقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، وشرطان في بيع مثل بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلًا كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولا قال أبيعكه وعلى خياطته فلا بأس به بربح ما لم يتضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه شبل أن ينتقل من ضمان البايع


(١) معالم السنن (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>