للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، «أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا».

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

٣١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا - أَوْ أَرْبَعِينَ

===

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

٣١١ - قوله: "عن أبي سهل عن مُسَّة" ضعف بعضهم الحديث بأبي سهل، وقال: كان يروي الأشياء المقلوبة فيجتنب ما انفرد به، ولكن البخاري أثنى على الحديث ووثق أبا سهل فلا وجه لقول من ضعف (١).

قوله: "تقعد بعد نفاسها" أي بعد ولادتها، قيل: معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى أربعين لتصح، إذ لا يتفق عادة جميع أهل عصر في حيض أو نفاس اهـ.

قلت: هذا المعنى لا توافقه الرواية الآتية، لكن الموافق لها كانت بعض النساء، أو قد تقعد، ونحو ذلك، ويمكن أن يحمل ذلك على العادة أي كانت النفساء تعتاد الجلوس إلى هذه المدة، وإن كانت قد تخلص قبل هذه المدة أيضًا على خلاف العادة، وقد يستبعد اتفاق العادة، على حد واحد أيضًا، إلا أن يقال هو غير مستبعد في نحو المدينة في تلك الأيام بناء على أن الغالب على أهلها في


(١) كثير بن زياد، أبو سهل البُرساني، بصري، نزل بلخ , ثقة من السادسة. التقريب ٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>