للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ».

بَابُ الْعَجْمَاءُ، وَالْمَعْدِنُ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

٤٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

===

بسوء الحفظ، قالوا: وإنما العجماء جرحها جبار، ولو صح الحديث كان القول به واجب، وقد قال به أصحاب أبي حنيفة، ذهبوا إلى أن الراكب إذا نفخت دابته إنسانًا برجلها فهو هدر، فإن نفخته بيدها فهو ضامن، قالوا: لأن الراكب يملك تصرفها من قدامها ولا يملك ذلك منها فيما وراءها (١).

وفي سنن البيهقي قال الشافعي: هذا اللفظ غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا، قال البيهقي: هذه الزيادة تفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وغيرهم عن الزهري ولم يذكر أحد منهم فيه الرجل (٢). اهـ.

قلت: إن لم تثبت هذه الزيادة يكفي القائل أن النفخ هدر عموم الحديث.

بَابُ الْعَجْمَاءُ، وَالْمَعْدِنُ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

٤٥٩٣ - "العجماء جرحها جبار" ضرورة أنه يفيد أن الأصل في جرح العجماء أن يكون هدرًا، وإنما يضمن عند لحوق التقصير من صاحبها ولا تقصير هاهنا فليتأمل.


(١) معالم السنن (٤/ ٣٩).
(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>