للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

بَابٌ فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: «إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ، وَخَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ».

===

بَابٌ فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

٢٤٣٢ - "إن لأهلك عليك حقًّا" أي والصوم يضعف الإنسان فلا يقدر على أداء حق الأهل لا أنَّه لا يبقى معه وقت لأدائه؛ فإن الليل يكفي لأداء الحق، "والذي يليه" أي شعبان كما تشير إليه ترجمة المصنف، وهو الَّذي كان عادته صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصومه أو غالبه، ويحتمل أن المراد: شوال أي وستة من الَّذي يليه كما ورد أو شيئًا منه أو تمامه، "صمت الدهر" أي أجرًا والبحث بأن صوم الدهر على حساب من جاء بالحسنة يحصل بدون هذا القدر مدفوع بجواز أن المراد هاهنا: حصول أجر صوم الدهر تحقيقًا، والأمر إلى الله لا بمجرد الحساب، والذي بحساب الحسنات أنقص من الحقيقي بتسعة أعشار كما لا يخفى والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>